
كشفت وزارة الشؤون الإسلامية لائحة تنظيم العمل ضمن برنامج مبادرة التوظيف التي تستهدف وظائف داعية، مراقب وحارس أمن.
وجاءت اللائحة (اطلعت عليها «عكاظ») بإطار متكامل ينظم العلاقة التعاقدية بين الوزارة والعاملين، ويحدد ضوابط التوظيف، والحقوق والواجبات، وآليات التقييم والتأهيل إضافة إلى تنظيم بيئة العمل والانضباط. واعتبرت اللائحة العقد المرجع الأساسي في تحديد الالتزامات. وحددت شروط التوظيف بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية وألا يقل عمره عن 18 عاماً وأن يجتاز إجراءات التوظيف من اختبارات ومقابلات إضافة إلى استيفاء متطلبات التسجيل في التأمينات الاجتماعية واجتياز المسوحات الأمنية مع اشتراط اللياقة الصحية للقيام بمهمات الوظيفة.
وأخضعت اللائحة الموظف لفترة تجربة لا تتجاوز 180 يوماً يتم خلالها تقييم أدائه وسلوكه الوظيفي، مع منح الوزارة حق إنهاء العقد خلال هذه الفترة، إلى جانب التأكيد على أهمية التدريب والتأهيل المستمر، ونظّمت اللائحة الجوانب المالية وأوضحت آلية صرف الأجور والبدلات بما في ذلك بدل الانتداب وفق ضوابط محددة وعدم استحقاق الأجر في حالات الغياب غير المبرر، مع تحديد آليات الخصومات والالتزامات المالية، كما بيّنت أن الأجر يشمل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله وفق العقد المبرم، مع تنظيم حالات الانتداب وما يصاحبها من استحقاقات.
وحددت اللائحة ساعات العمل اليومية، وتنظيم أيام العمل والراحة الأسبوعية وإمكانية نقل الموظف أو تكليفه بمهمات في مواقع أخرى وفق حاجة العمل إضافة إلى ضوابط الانتداب داخل وخارج المنطقة بما يحقق متطلبات العمل ويضمن استمراريته.
كما تناولت اللائحة الإجازات بمختلف أنواعها، وشملت الإجازة السنوية والمرضية والاضطرارية، وإجازات المناسبات مثل الزواج والوفاة، إلى جانب إجازة الوضع للمرأة، مع تحديد مددها وشروط الاستفادة منها وآلية احتسابها. وشددت اللائحة على الالتزام بسلوكيات العمل والانضباط الوظيفي بما يشمل المحافظة على ممتلكات العمل والالتزام بالتعليمات وعدم إساءة استخدام الصلاحيات أو وسائل التواصل والحفاظ على سرية المعلومات، إلى جانب الالتزام بالقيم المهنية.
كما تضمنت جداول تفصيلية للمخالفات والجزاءات صنفت المخالفات بحسب جسامتها، وبيّنت العقوبات المترتبة عليها والتي تبدأ بالإنذار والحسم من الأجر، وقد تصل إلى الفصل من العمل في حالات المخالفات الجسيمة.
وفي جانب السلامة، أكدت اللائحة التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل آمنة وتطبيق اشتراطات السلامة المهنية، إضافة إلى تسجيل العاملين في نظام التأمينات الاجتماعية، وضمان حقوقهم وفق الأنظمة المعمول بها.
كما منحت اللائحة العاملين حق التظلم من القرارات الصادرة بحقهم خلال مدد محددة، وحددت حالات إنهاء الخدمة، والتي تشمل انتهاء العقد أو الاستقالة أو الغياب أو الإخلال بالواجبات الوظيفية، مع بيان الحقوق المالية المستحقة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة وفق الضوابط المحددة.
وتضمنت اللائحة أحكاماً خاصة بالمرأة شملت تنظيم إجازة الوضع، وضمان الحقوق الوظيفية بما يتناسب مع طبيعة العمل إضافة إلى مراعاة الجوانب المرتبطة ببيئة العمل الخاصة بها، في حين، أكدت الأحكام الختامية أن اللائحة تدخل حيز التنفيذ من تاريخ اعتمادها، وتعد المرجع التنظيمي لإدارة شؤون العاملين ضمن البرنامج.
